عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري

366

بهجة المحافل وبغية الأماثل

عشرة ركعة بني اللّه لك بيتا في الجنة وهذا بيان أكملها ونقل النووي في شرح المهذب عن الأكثرين ان أكثرها ثمان وذكر فيه ان أدنى الكمال أربع وأفضل منه ست وانه يسلم من كل ركعتين وينوي ركعتين من الضحى . واما وقتها فقال العلماء وقتها من حين ترتفع الشمس كرمح إلى الزوال وهذا ما جزم به الرافعي في شرحه وتبعه على ذلك النووي في شرحه المهذب وفي كتابه التحقيق وخالف في الروضة فقال ان الأصحاب قالوا يدخل وقتها بالطلوع وان التأخير إلى الارتفاع مستحب والصواب ان صلاتها عند الطلوع مكروهة وان النهى عن الصلاة لا يزول لنفس الطلوع بل لا بد من طلوعها طلوعا حسنا بيضاء نقية وقدر العلماء ذلك برمح وقد قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعمرو بن عبسة في حديثه الطويل صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فدل ذلك على أن النهى لا يزول بنفس الطلوع . وذكر القاضي عياض أحاديث النهى وجمع ألفاظها ثم قال وهذا كله يبين ان المراد بالطلوع يعنى في الروايات المطلقة ارتفاعها واشراقها واضاءتها لا مجرد ظهور قرصها قال النووي في شرع مسلم وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات واللّه أعلم . وذكر النووي في شرح المهذب والتحقيق ان وقتها المختار حين يمضى ربع النهار وكأنه تبع في ذلك الغزالي فإنه ذكر ذلك في كتابه الاحياء وقال حتى لا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة . قلت والدليل على استحباب ذلك ما روينا في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم انه رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما قد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل أن